قانون البناء الموحدرقم1119 لسنة 2008، نص على أن ( تنشأ اتحاد الشاغلىن للعقارات المبنية وبشرط الا يقل عدد وحداتها عن خمس وحدات، أو المجمعات السكنية سواء كانت كلها أو بعضها سكنية أو غير سكنية، مملوكة أو مؤجرة لأشخاص طبيعية أو اعتبارية وذلك أيًا كان تاريخ إنشائها أو شغلها).
ونص القانون على انه يجوز إنشاء اتحاد يضم أكثر من عقار ، ويجوز تكوين اتحاد يضم مجموعة عقارات متجاورة وفى حالة التجمعات السكنية المتكاملة من مجاورة أو أكثر يلتزم الشاغلون وملاك هذا التجمع بإنشاء شركة أو أكثر للإدارة والصيانة، لها الاختصاصات المقررة لاتحاد الشاغلين.
وعلى الوحدات المحلية وغيرها من الجهات المختصة خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون ونظام اتحاد الشاغلين، إخطار شاغلى العقارات التى تسرى عليها أحكام هذا الباب و التى لم يتم إنشاء الاتحاد بها للقيام بإنشاء اتحادات للشاغلين .
أو توفيق أوضاع اتحادات الملاك القائمة، ومتابعة القيام بإنشاء الاتحادات أو توفيق الأوضاع وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفى حالة عدم توفيق أوضاع اتحاد ملاك العقار القائم وقت العمل بهذا القانون أو عدم إنشاء اتحاد للشاغلين للعقار الذى تنطبق عليه أحكام هذا الفصل .
تتولى الوحدة المحلية المختصة بالمحافظة الكائن بدائرتها العقار تعيين لجنة مؤقتة للإدارة مكونة من رئيس ونائب وأمين الصندوق من غير الشاغلين تتولى المهام المنوط بها اتحاد الشاغلين وذلك لحين اجتماع الجمعية العمومية وانتخاب مجلس إدارة لاتحاد شاغلى العقار.وبذلك يكون قانون البناء شمل كل الوحدات التي لا يقل عدد شاغليها عن خمس اشخاص وسوى بين وحدات التمليك والايجار وحق انتفاع سواء اشخاص طبيعيين او اعتباريين الكل يحتاج الي اتحاد الشاغلين ، وتكون مهمته كما حددتها المادة 75 من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 الحفاظ علي سلامة البناء ككل وعلي الاخص الجزاء المشتركة فيه، وضمان الصيانة الدورية لها حيث ان تلك الاجزاء هي مضدر للخلافات التي تحتاج اتفاق لتنظيمها .
ومن جاءت اللائحة التنفيذية لقانون البناء المادة 155 لتضع التنظيم التفصيلي لنص المادة ونصها كالتالي: يحدد ريئس الجهة الادارية مقر الادارة المختصة بشئون اتحاد الالشاغلين وبيان العاملين بها ومسئوليات وواجبات كل منهم ويعلن هذا القرار في لوحة الاعلانات بمقر الجهة الادارية .
تتولي الادارة المختصة بشئون اتحاد الشاغلين حصر العقارات والمجمعات السكنية بنطاق الجهة الادارية
والتي تستوجب تكوين اتحاد شاغلين لها طبقا للمادة (72) من القانون وكذا حصر اتحادات الملاك القائمة لتوفيق اوضاعها .وعلي الادارة المختصة خلال مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ صدور اللائحةونظام اتحاد الشاغلين اخطار شاغلي العقارات والتي تسرى عليها احكام الفصل الاول من االباب الرابع من القانون
والتي لم يتم انشاء الاتحاد بها للقيام بانشاء اتحادات للشاغلين او توفيق اوضاع اتحادات الملاك القائمة , وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ,
مع لصق نسخة من الاختار في مكان ظاهر من العقار, ويباشر رئيس الاتحاد اجرائات قيد الاتحاد لدي الادارة المختصة وذلك خلال خمسة و اربعين يوما
من تاريخ انتهاء المدة المشار اليها في الفقرة السابقة ويكتسب الاتحاد الشخصية الاعتبارية اعتبارا من تاريخ قيدة”
مع العلم ان المادة الثانية من قرار وزير الاسكان رقم 200 لسنة 2009 الخاص بالنظام النموذجي لاتحاد الشاغلين يوجب انشاء اتحاد الشاغلين يكونهدف الحفاظ علي سلامة الاجزاء المشتركة ونصه كالتالي ” مع عدم الاخلال بحقوق المالك علي العقار والتي تقررها القوانين يتولي الاتحاد الحفاظ علي سلامة العقار
واجزاه المشتركة وملحقاته , وضمان صيانته وترميمه وتدعيمه والحفاظ علي طابعة المعماري وتوفير الخدمات المطلوبة للعقار .
Start writing here...